الباب الأول
المادة الأولى:
يسمى هذا النظام نظام معدل للنظام الأساسي للجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق ويعمل به بعد اقراره من قبل الهيئة العامة وموافقة وزارة الداخلية.
المادة الثانية:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة المبينة تاليا الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزير : وزير الداخلية
الجمعية: الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق
الهيئة الأدارية: الهيئة الأدارية التي تنتخبها الهيئة العامة للجمعية
الهيئة العامة: مجموعة الأعضاء العاملين المسددين للرسوم القانونية
قبل شهر واحد من نهاية سنة الجمعية المالية
الرئيس: رئيس الجمعية
العضو العامل: الشخص الطبيعي أو المعنوي المسجل في الجمعية المسدد للرسوم
المترتبة عليه
عضو الشرف/المؤازرة : الشخص الطبيعي أو المعنوي المسجل في الجمعية وليس له حق
الترشيح أو التصويت
المركز: مركز الجمعية في عمان
الفرع: الفرع الذي يشكل بقرار من الهيئة الادارية
المادة الثالثة:
أ- في 20/8/1975 أسس الموقعون على هذا النظام ومن ينضم اليهم جمعية باسم
(الجمعية الاردنية للوقاية من حوادث الطرق)
ب- مركز الجمعية عمان ويجوز لها انشاء فروع في كافة أنحاء المملكة وفق هذا النظام.
المادة الرابعة: غايات الجمعية:
1- نشر التوعية والتربية المرورية بين المواطنين بجميع الوسائل المتاحة
2- دراسة وتطبيق جميع الاجراءات الكفيلة بالوقاية من حوادث الطرق والعمل على تخفيض عددها والحد من خطرها لتزيد في أمن مستعملي الطرق
وتتبع من أجل ذلك مختلف الوسائل وأهمها:
1- تشجيع كل مبادرة خاصة ترمي الى نفس الهدف
2- تقديم اقتراحات الى السلطات الحكومية والبلدية تتضمن اتخاذ اجراءات عملية يمكن تنفيذها.
3- تنظيم حملات دعائية وعقد محاضرات وندوات ومؤتمرات واقامة معارض وطرح مسابقات تهدف جميعها الى زيادة الأمان على الطرق
4- توزيع نشرات وكتب والافادة من جميع وسائل الاعلام لتعليم جميع مستعملي الطرق بمن فيهم طلاب المدارس أنظمة وآداب السير واشارات المرور
5- الاشتراك والانتساب والتعاون مع جمعيات السلامة والوقاية من الحوادث العربية والعالمية وتبادل المعلومات المتعلقة بأهداف الجمعية وارسال البعثات واستقبال الزوار وذلك ضمن أهداف هذه الجمعية
6- التعاون مع أية مؤسسة أو جمعية محلية تعمل في نفس مجال وأهداف هذه الجمعية
المادة الخامسة:
ليس للجمعية أية غايات أو نشاط في الحقول السياسية والدينية والطائفية وتقدم خدماتها الى جميع المواطنين على السواء
المادة السادسة: شروط العضوية
يحق لكل فرد أكمل 18 سنة من العمر أن ينتسب الى الجمعية كعضو عامل على أن يحوز على الشروط التالية:
أ- أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية كاملة
ب- أن يكون ذا أخلاق حميدة حسن السيرة والسلوك
ج- أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين أو عضو من أعضاء هيئة ادارة الجمعية
د- أن يكون قد وافق على نظام الجمعية الأساسي كتابة بعد الاطلاع عليه وقراءته
تقدم طلبات الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الادارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب
يبقى العضو المقبول تحت التجربة لمدة سنة ميلادية ولا يحق له الترشيح أو التصويت خلال السنة الأولى
يجوز لهيئة ادارة الجمعية قبول أعضاء شرف أو أعضاء مؤازرين منتسبين وزائرين في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة على الأسس التي تقررها ، وعلى أنه لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في الانتخابات أو الترشيح للمناصب الادارية في الجمعية
للهيئة الادارية قبول أعضاء عاملين من الشركات والهيئات على أن تمثل بصوت واحد
تقتصر العضوية على المركز أو أحد الفروع
ينقل العضو العامل من فرع الى آخر اذا تغير مكان اقامته
المادة السابعة:
أ- تحدد قيمة الاشتراك السنوي بمبلغ خمسة دنانير للعضو الفرد وثلاثين دينارا للهيئة المعنوية يؤدى سنويا دفعة واحدة ويستحق اعتبارا من بداية السنة المالية. ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية سنة الجمعية المالية بشهر واحد على الأقل
ب- يدفع العضو الاشتراك المشار اليه في الفقرة( أ ) السابقة بغض النظر عن تاريخ انتساب العضو للجمعية
المادة الثامنة: زوال العضوية:
الفصل : يفصل العضو بقرار تتخذه هيئة الادارة في الحالات التالية:
أ- اذا أدى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما
ب- اذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي
ت- فقدان أحد شروط العضوية
التأخر عن أداء الأشتراك
الإنسحاب
الوفاة
المادة التاسعة : إعادة العضوية
يجوز لهيئة الادارة اعادة العضوية الى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكا في سنة ما ،اذا أدى المبلغ المستحق عليه
لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفي الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية
الباب الثاني
موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها
المادة العاشرة:تتكون ايرادات الجمعية من:
المادة الحادية عشرة:
تبدأ سنة الجمعية المالية من 1/1 وتنتهي في 13/12 من كل سنة ميلادية
تودع أموال الجمعية في المصرف أو المصارف التي تعينها هيئة الادارة على أن لا يحتفظ أمين الصندوق الا بمبلغ (خمسين دينارا) للمصروفات النثرية
يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف أن يوقع على الشيك أو الوثيقة المالية كل من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه مع أمين الصندوق أو أمين السر في حالة غيابه
لا يجوز انفاق أي مبلغ من أموال الجمعية الا لتحقيق غرض من أغراضها ولا يجوز انفاقه في غير ذلك
تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات وفقا لأصول مسك الدفاتر
يجب أن يدقق سنويا حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني، على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية
تقرر الهيئة الادارية المبالغ التي يجب تخصيصها لدعم الفروع سنويا من المبلغ الذي تخصصه الحكومة لدعم الجمعيةو/أو بحدود الامكانيات ويعود تقدير ذلك الى هيئة الادارة
الباب الثالث
الهيئات التي تمثل الجمعية
المادة الثانية عشرة:
تتكون الجمعية من :
المادة الثالثة عشرة: الهيئة العامة:
تتكون الهيئة العامة في المركز/ عمان من الأعضاء العاملين المسجلين في عمان ومن أعضاء الهيئات الادارية للفروع
الهيئة العامة هي السلطة العليا في الجمعية وتتولى ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:
أ- وضع الخطط والبرامج والمشاريع لتحقيق أهداف الجمعية
ب- المصادقة على الحسابات الختامية للجمعية وتقرير مدقق الحسابات
ت- المصادقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة
ث- مناقشة والمصادقة على تقرير الهيئة الادارية عن أعمال الجمعية خلال العام المنصرم
ج- انتخاب اعضاء الهيئة الادارية
ح- أقرار انشاء الفروع
خ- أية أمور أخرى تعرضها الهيئة الأدارية
د- تعيين مدققي الحسابات
تصدر قرارات الهيئة العامة العادية بالأغلبية المطلقة ويكون الأجتماع قانونيا أذا حضره 51% من لأعضاء المسددين لأشتراكاتهم وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم دعوة الهيئة العامة لاجتماع آخر خلال اسبوعين وتكون الجلسة قانونية مهما كان عدد كان عدد الحاضرين
المادة الرابعة عشرة:
يجب دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة وخلال شهر واحد من تاريخ الانتهاء من تدقيق حسابات الجمعية، ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما رأت الهيئة الادارية ضرورة لذلك
المادة الخامسة عشرة:
تدعو الهيئة الادارية الهيئة العامة للاجتماعات باشعار ترسله الى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل الاجتماع بأسبوعين على الأقل، ويرفق بهذا الاشعار جدول الاجتماع ، ويجوز لخمس الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة أن يرسلوا طلبا كتابيا الى هيئة الادارة بدعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك، واذا لم تستجب هيئة الادارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما فيحق لخمس الأعضاء التقدم الى وزير الداخلية بطلب عقد الاجتماع المذكور، وللوزير بعد التحقيق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره في هذا الشأن قطعيا
المادة السادسة عشرة:
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الهيئة الادارية، فاذا غاب فنائبه فان غاب كلاهما فأي عضو من الأعضاء تنتخبه الهيئة العامة
المادة السابعة عشرة:
لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال
المادة الثامنة عشرة:
تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الأساسي ، ولا بد من توفر أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الجمعية المسددين لاشتراكاتهم في الحالات التالية:
1- حل الجمعية
2- عزل أعضاء الهيئة الادارية
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك بالتصويت اذا كان القرار هو ابرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو انهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح ااتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الادارة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية
المادة العشرون:
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذين لهم حق الحضوروأسماء الحاضرين بأنفسهم كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازها
الهيئة الادارية
المادة الحادية والعشرون:
تتكون الهيئة الادارية من :
أ- عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها العاملين في المركز فقط لمدة سنتين ويجوز اعادة انتخابهم
ب- يحق للهيئة الادارية أن تدعو مندوبين عن الوزارات والمؤسسات التي لها علاقة بتحقيق أهدافها لحضور اجتماعات الهيئة الادارية
المادة الثانية والعشرون:
يشترط في عضو هيئة الادارة بالأضافة الى الشروط المترتب توفرها في العضو العامل ما يلي:
المادة الثالثة والعشرون :
لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الإدارة والعمل للجمعية بأجر
المادة الرابعة والعشرون:
تمثل هيئة الادارة الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات
المادة الخامسة والعشرون:
عندما يخلو منصب عضو في هيئة الادارة خلال مدة ولاية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الأجتماع الانتخابي السابق عضوا في هيئة الادارة بدلا من العضو الذي خلا منصبه، واذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل تختار الهيئة الادارية شخصا من الهيئة العامة ليحل محله الى حين انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي للمصادقة على تعيينه أو انتخاب بديل له
المادة السادسة والعشرون:
تجتمع الهيئة الادارية مرة كل شهر أو كما دعت الحاجة بدعوة من رئيس الجمعية أو نائبه في حالة غيابه وتصدر قراراتها بالأكثرية ويتوفر النصاب أذا حضر 51% من لأعضاء على الأقل ،واذا تساوت أصوات الأعضاء الحاضرين فيرجح الجانب الذي صوت له رئيس الجمعية
المادة السابعة والعشرون:
تشمل صلاحيات الهيئة الادارية كل ما يتعلق بادارة شؤون الجمعية بما في ذلك:
اعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية
تنظيم اجتماعات الهيئة العامة
اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة
اعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات
تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم
قبول طلبات العضوية وانهائها
الموافقة على طلبات اقامة الفروع
دعوة الهيئة العامة غير العادية كلما دعت الضرورة لذلك
التنسيب بحل الفروع للهيئة العامة للمركز في أول اجتماع تلو ذلك بأغلبية ثلثي الحضور
المادة الثامنة والعشرون:
تنتخب الهيئة الادارية في أول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا لها من بين أعضائها كما تنتخب نائبا للرئيس وأمينا للصندوق وأمينا للسر في الأجتماع ذاته
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز لعضو هيئة الادارة التخلف عن حضور جلساتها الا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة
كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر منفصلا عن عضوية هيئة الادارة بقرار تتخذه الهيئة الادارية
المادة الثلاثون:
يجوز لهيئة الادارة تشكيل لجان فرعية تتولى نشاط الجمعية في ميادين معينة، على أن يكون مقرر اللجنة أحد أعضاء هيئة الادارة
المادة الحادية والثلاثون:
تتضمن مهام الرئيس ما يلي :
ترؤس الهيئة الادارية والهيئة العامة
تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية والقضائية
الأشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها
المادة الثانية والثلاثون:
تتضمن مهام أمين السر ما يلي :
المادة الثالثة والثلاثون:
تتضمن مهام أمين صندوق الجمعية ما يلي:
الإشراف على استلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه وايداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الإدارة والإشراف على إيداعها.
تنفيذ قرارات هيئة الادارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع مع الرئيس التعهدات التي ترتبط بها ويقدم حسابا شهريا عن حالة الجمعية المالية الى هيئة الادارة
الاشراف على حفظ الدفاتر والمستندات المالية ودفاتر العهدة في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الهيئات الادارية المختصة
لا يجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية الا حسبما تقرره هيئة الادارة
الباب الرابع:
الفروع
المادة الرابعة والثلاثون:
تتشكل الفروع في المناطق المختلفة بموافقة الهيئة الادارية في المركز بناءا على طلب يقدم من (25) شخصا على الأقل من تلك المنطقة، ويكون لكل فرع هيئتان:
الهيئة العامة للفرع وتتألف من جميع الأعضاء العاملين
لجنة الادارة التي تنتخبها الهيئة العامة للفرع ممن تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا النظام وتتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن تسعة أعضاء
المادة الخامسة والثلاثون:
تجتمع الهيئة العامة للفرع في المرة الأولى بعد الموافقة على التأسيس بدعوة من رئيس الجمعية ، وفيما بعد بدعوة من رئيس الفرع وخلال الشهرين الأولين من كل سنة ويكون اجتماع الهيئة قانونيا اذا حضره 51% من الاعضاء ، وعندما لا يتوفر النصاب المذكور يوجل الاجتماع الى موعد آخرلا يتجاوز الأسبوعين ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحضور من أعضائها ، ولأعضاء لجنة الادارة حق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة للفرع ، وللجنة ادارة الفرع أن تدعو عند الاقتضاء الهيئة العامة للفرع لاجتماع استثنائي للبحث في أمور محددة في الدعوة وتدون المقررات في سجل خاص وتصدر القرارات بالأغلبية
تتولى الهيئة العامة للفرع المهام التالية:
أ- انتخاب لجنة ادارة لمدة سنتين يتم انتخاب رئيس من بينهم ونائب وأمين سر وأمين للصندوق، يرأس الرئيس اجتماعات الهيئة العامة للفرع وللجنة ادارة الفرع ويقوم مقانه نائب الرئيس عند غيابه
ب- وضع برنامج عمل للفرع يتماشى مع السياسة العامة للجمعية الذي تضعه الهيئة العامة في المركز
ت- مناقشة ميزانية الفرع الذي تضعه لجنة الادارة والتصديق عليها
ث- مناقشة التقرير السنوي للجنة الادارة عن أعمالها
المادة السادسة والثلاثون:
يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل أن تدعو لأجتماع استثنائي للهيئة العامة وفق ما ورد في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام
المادة السابعة والثلاثون:
يطبق على الفروع بالنسبة لاجتماعات الهيئة العامة والهيئة الادارية وكافة الأمور الأخرى المالية والادارية وغيرها ما ينطبق على المركز الرئيسي
المادة الثامنة والثلاثون:
جميع فروع الجمعية مرتبطة من ناحية السياسة العامة بمقررات الهيئة العامة في المركز بكشوفات عن وارداتها ومصروفاتها وموجز عن نشاطاتها مرة كل ثلاثة أشهر ، وكذلك تزويد الهيئة الادارية في المركز بالميزانية التقديرية قبل ابتداء السنة المالية والميزانية الختامية بعد انتهاء السنة المالية بشهرين على الأكثر
المادة التاسعة والثلاثون:
يقتصر نشاط الفرع على حدوده طبقا للتقسيمات الادارية وتتضمن مهام اللجان الادارية للفروع الأمور التالية:
المادة الأربعون:
يمارس رئيس الفرع ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق ذات المهام التي يمارسها أمثالهم في الهيئة الادارية في المركز
المادة الحادية والأربعون:
للهيئة الادارية في المركز عندما تقتضي الضرورة دعوة الهيئة العامة للفرع للاجتماع للنظر في حل لجنة ادارة ذلك الفرع بعد عرض وجهة نظر الهيئة الادارية في المركز للأسباب الموجبة لذلك وانتخاب لجنة ادارة بدلا منها
الباب الخامس
حل الجمعية
المادة الثانية والأربعون:
تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة غير العادية في المركز على أن لا تقل الأصوات المؤيدة للحل على ثلثي لأعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت
اذا حلت الجمعية لاي سبب من الأسباب تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات المترتبة عليها الى الجهة التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره
اذا حلت الجمعية في المركز حلت معها الفروع حكما
اذا حل الفرع لا يؤثر ذلك على المركز وتؤول أمواله الى الجمعية في المركز
الباب السادس
أحكام عامة
المادة الثالثة والأربعون :
يجوز للجمعية أن تنتسب الى الأتحادات العربية والدولية لجمعيات الوقاية من حوادث الطرق
المادة الرابعة والأربعون:
يحق للجمعية امتلاك العقارات والأراضي المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أي منها بقرار تتخذه الهيئة العامة ويوافق عليه الوزير ويكزن قرار الوزير قطعيا
المادة الخامسة والأربعون:
يحل هذا النظام محل النظام الأساسي الصادر بتاريخ 5/11/1975 وما طرأ عليه من تعديلات
المادة السادسة والأربعون:
يطبق قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية النافذ المفعول في كل حالة لم يرد عليها نص صريح في هذا النظام.